تعيين الحكمين من الأباعد عند تعذّر أو اعتذار حكمَي الأقارب منوطٌ بالمحكمة وحدها، ولا يشاركها فيه الخصوم، ويجب أن تتم تسمية الحكمين من الأقارب دفعةً واحدة مع استكمال البيانات اللازمة.
تسمية الحكمين من الاقارب يتم دفعة واحدة وتسمية من يصلح من الاقارب للتحكيم يتم دفعة واحدة مع توضيح العنوان واعتذار الحكمين من الاقارب يترك للمحكمة اختيار حكمين من الاباعد, باعتبار أن تعين الحكمين من الاباعد تستقل به المحكمة وحدها