• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الحضانة حق متجدد لا يسقط بتنازل الحاضنة عنه ويجوز لها المطالبة به متى توافرت أهليتها

حق الحضانة حق متجدد لا يسقط بمجرد تنازل الحاضنة عنه، ويجوز لها المطالبة به من جديد متى توافرت أهليتها وتحققت شروط الاستحقاق.

نص الاجتهاد

حق الحضانة من الحقوق المتجددة التي لا تتأثر بتنازل الحاضنة عنها في وقت من الأوقات ويحق لها المطالبة بها في أي وقت مادامت أهلا لها