حق الحضانة حق متجدد لا يسقط بمجرد تنازل الحاضنة عنه، ويجوز لها المطالبة به من جديد متى توافرت أهليتها وتحققت شروط الاستحقاق.
حق الحضانة من الحقوق المتجددة التي لا تتأثر بتنازل الحاضنة عنها في وقت من الأوقات ويحق لها المطالبة بها في أي وقت مادامت أهلا لها