• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرابة زوج أخت المدعي لا تعد مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالشهادة

لا تُعتبر قرابة زوج أخت المدعي مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالشهادة، لأن الاستثناء من الأصل في الإثبات لا يُفترض لمجرد رابطة قرابة غير مباشرة.

نص الاجتهاد

إن قرابة زوج أخت المدعي لا تشكل مانعا أدبيا يجيز الإثبات بالشهادة