لا تُعتبر قرابة زوج أخت المدعي مانعاً أدبياً يجيز الإثبات بالشهادة، لأن الاستثناء من الأصل في الإثبات لا يُفترض لمجرد رابطة قرابة غير مباشرة.
إن قرابة زوج أخت المدعي لا تشكل مانعا أدبيا يجيز الإثبات بالشهادة