توجيه اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية لا يكون جائزاً إلا عند قيام بينة كاملة صحيحة مستوفية لأحكام قانون البينات، ولا يغني عن ذلك مجرد تلاوة المدّعى به على الشهود أو الاعتماد على شهادة امرأة واحدة.
قيام المحكمة بتلاوة الاشياء المدعى بها على الشهود لذكر ما اذا كانت للمدعي او المدعى عليه لا ينفق مع نص القانون ولا يراعي احكام المادة 79 بينات ولا يجوز سماع شهادة امرأة واحدة في جميع الدعاوى الشرعية وتوجيه اليمين المتممة لاحد الطرفين غير جائز ي الدعاوى الشرعية الا اذا كانت في الدعوى بينة كاملة صحيحة