• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة في الدعاوى الشرعية أن تتلو على الشهود ما يدعى به ثم توجه اليمين المتممة إلا عند قيام بينة كاملة صحيحة وفق أحكام قانون البينات

توجيه اليمين المتممة في الدعاوى الشرعية لا يكون جائزاً إلا عند قيام بينة كاملة صحيحة مستوفية لأحكام قانون البينات، ولا يغني عن ذلك مجرد تلاوة المدّعى به على الشهود أو الاعتماد على شهادة امرأة واحدة.

نص الاجتهاد

قيام المحكمة بتلاوة الاشياء المدعى بها على الشهود لذكر ما اذا كانت للمدعي او المدعى عليه لا ينفق مع نص القانون ولا يراعي احكام المادة 79 بينات ولا يجوز سماع شهادة امرأة واحدة في جميع الدعاوى الشرعية وتوجيه اليمين المتممة لاحد الطرفين غير جائز ي الدعاوى الشرعية الا اذا كانت في الدعوى بينة كاملة صحيحة