عزوف الزوج عن دعوة زوجته لمتابعته إلى المسكن الشرعي يُعدّ قرينة على عدم رغبته بها، ويترتب عليه استحقاقها النفقة ولو لم يثبت طردها.
عزوف الزوج عن طلب زوجته لمتابعته الى المسكن الشرعي يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد ام لم يثبت