• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عزوف الزوج عن مطالبة زوجته بمتابعته إلى المسكن الشرعي قرينة على عدم رغبته بها واستحقاقها النفقة ولو لم يثبت طردها

عزوف الزوج عن دعوة زوجته لمتابعته إلى المسكن الشرعي يُعدّ قرينة على عدم رغبته بها، ويترتب عليه استحقاقها النفقة ولو لم يثبت طردها.

نص الاجتهاد

عزوف الزوج عن طلب زوجته لمتابعته الى المسكن الشرعي يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد ام لم يثبت