إذا ارتبطت طلبات أخرى بدعوى النفقة ارتباطاً وثيقاً يكوّن معها نزاعاً واحداً، وجب على المحكمة إعلان اختصاصها المكاني للنظر فيها جميعاً منعاً لتجزئة النزاع وتعدد الدعاوى.
ان روح العدالة توجب على المحكمة اعلان الاختصاص المكاني ما دامت الطلبات الاخرى تجمعها دعوى واحدة مع النفقة حتى لا تتعدد الدعاوى بين الزوجين