• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة إعلان الاختصاص المكاني متى كانت الطلبات مرتبطة بدعوى النفقة منعاً لتعدد الدعاوى بين الزوجين

إذا ارتبطت طلبات أخرى بدعوى النفقة ارتباطاً وثيقاً يكوّن معها نزاعاً واحداً، وجب على المحكمة إعلان اختصاصها المكاني للنظر فيها جميعاً منعاً لتجزئة النزاع وتعدد الدعاوى.

نص الاجتهاد

ان روح العدالة توجب على المحكمة اعلان الاختصاص المكاني ما دامت الطلبات الاخرى تجمعها دعوى واحدة مع النفقة حتى لا تتعدد الدعاوى بين الزوجين