الشهادة الصحيحة هي التي تصدر ابتداءً عن الشاهد بما أدركه من وقائع، وتقدير صدقها أو الشك فيها يكون بعد ذلك من سلطة المحكمة على ضوء ما أورده الشاهد تلقائياً.
الشاهد الذي يبدأ بإخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته. المناقشة: إن الهيئة لتلفت النظر إلى أن ما قامت به المحكمة من تلاوة الأشياء الواردة في استدعاء الدعوى على الشاهدتين المستمعتين بجلسة 23 / 5 / 1981 وسؤالهما عن الأشياء التي يملكها المطعون وإجابتهما بتحديد بعضها، كل هذا لا يأتلف مع الأسلوب الصحيح للإدلاء بالشهادة، ذلك لأن الشاهد هو الذي يبدأ بإخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته حولها وعلى ضوء ما يدلي به الشاهد تستوحي المحكمة قناعتها بصدق الشهادة أو بالشك بها.