• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشاهد هو الذي يبتدئ بالإدلاء بما شاهده أو سمعه من الوقائع ثم تستخلص المحكمة قناعتها من أقواله

الشهادة الصحيحة هي التي تصدر ابتداءً عن الشاهد بما أدركه من وقائع، وتقدير صدقها أو الشك فيها يكون بعد ذلك من سلطة المحكمة على ضوء ما أورده الشاهد تلقائياً.

نص الاجتهاد

الشاهد الذي يبدأ بإخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته. المناقشة: إن الهيئة لتلفت النظر إلى أن ما قامت به المحكمة من تلاوة الأشياء الواردة في استدعاء الدعوى على الشاهدتين المستمعتين بجلسة 23 / 5 / 1981 وسؤالهما عن الأشياء التي يملكها المطعون وإجابتهما بتحديد بعضها، كل هذا لا يأتلف مع الأسلوب الصحيح للإدلاء بالشهادة، ذلك لأن الشاهد هو الذي يبدأ بإخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته حولها وعلى ضوء ما يدلي به الشاهد تستوحي المحكمة قناعتها بصدق الشهادة أو بالشك بها.