تعيين ساعة افتتاح الجلسة التي ثُبت فيها غياب المدعى عليه لازمٌ لتمكين الرقابة على صحة الإجراءات، وإغفالها يعيب الحكم إذا تعذّر معه التحقق من سلامة التثبيت والسير بالدعوى بحقه.
على المحكمة تحديد ساعة فتح الجلسة التي تم فيها تثبيت غياب المدعى عليه لان السهو عن ذلك يحول دون مراقبة تنفيذ احكام قانون أصول المحاكمات المناقشة: لما كان يتبين من مذكرة الاخطار المرسلة من جلسة 5/11/1981 أن الطاعن قد تبلغها بالذات.وكانت المحكمة لم تحدد ساعة فتح الجلسة المعينة يوم 5/11/1981 وكان سهو المحكمة عن ذكر ساعة الجلسة يخول دون الهيئة ومراقبة ما إذا كان تثبيت تخلف الطاعن عن حضور الجلسة المذكورة والسير بالدعوى بحقه بمثابة الوجاهي كان متفقاً مع نص الفقرة الأولى من المادة 121 من قانون أصول المحاكمات ومع ذكر ساعة فتح الجلسة المحددة في مذكرة الاخطار. وكان ما سبق يجعل السبب الأول من أسباب الطعن وارداً على الحكم الطعين الذي بني على إجراء باطل ويبقى للطاعن اثارة ما يريد من دفوع بعد نشر الدعوى.