• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في أحكام النفقة معفى من التأمين، أما ما عداها من المطالب التابعة فيلزم فيه التأمين القانوني

إذا انصبّ الطعن على حكم النفقة وحدها أعفي من التأمين، أما إذا شمل مطالب أخرى تابعة لها وجب دفع التأمين القانوني عنها، وإلا رُدّ الطعن شكلاً في هذا الجزء. ويجوز نقض الحكم جزئياً إذا شابه سهو أو نقص في بيانٍ جوهري، متى كانت الدعوى جاهزة للفصل.

نص الاجتهاد

الطعن بدعاوى النفقة فقط معفى من التأمين . المناقشة: لما كان الحكم الطعين قد قضى بنفقة المدعية المطعون ضدها والولدين وترك للطاعن اقامة دعوى مستقلة بالمتابعة والزمة بالأشياء الجهازية التي اقربها. وكان الطاعن لم يودع التأمين الذي نصت عليه الفقرة ( ب ) من المادة ٨٢ من المرسوم التشريعي رقم ۱۰۵ تاريخ ١٩٥٣/١٠/٤ وكانت الفقرة الثانية من المادة / ۱۱۱ / من المرسوم التشريعي المشار اليه قد اعفت الطعن بالنفقة من التأمين المطلوب للطعن وكان ما تقدم يجعل طعن الطعن المتعلق بالأشياء الجهازية وبالمتابعة يا بالرد شكلا لعدم دفع التأمين القانوني اللازم حين الطعن وقصر الطعن على النفقة فقط لان هذا الطعن معفى من أسلاف التأمين وكان الطاعن قد صرح بجلسة ۱۹۸۱/۳/۱۸ بأنه قد اضطر الى طرد المطعون ضدها بتاريخ ۱۹۸٠/١١/٢٩ بسبب خلاف بينهما وقد اقر ايضا بأن الولدين عندها وكان هذا الاقرار يكفي لكي يكون مستندا في استحقاق المطعون ضدها ولديها للنفقة سواء جرى الكشف على السكن أم لا وكان عدم ابراز القيد المدني للبنت لا يؤثر لان الطاعن لم ينازع بوجودها من جهة ولان وكيل المطعون ضدها قد ذكر بجلسة ١٩٨١/١٢/١٤ أن البنت لم تسجل في امانة السجل المدني مما يجعل السبب الثالث من أسباب الطعن غير محله القانوني وكانت البندة الثانية من الفقرة الاولى من الحكم الطعين قد قضت بنفقة الولدين دون أن تذكر الوحدة الزمنية المعتمدة و وليس الا من قبيل السهو وهذا ما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن في محله القانوني وكانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها لذلك تقرر بالإجماع :1. رفض الطعن شكلا باستثناء ما تعلق بالنفقة فقط 2. قبول الطعن موضوعا وجزئيا. ونقض ما جاء في البندة الثانية من الفقرة الاولى من الحكم الطعين فقط ورد الطعن فيما عدا ذلك