• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرارات الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين المتعلقة بشؤون التموين ومخالفة قانون التموين رقم 123 لعام 1960 انما تصدر بالصورة القطعية

الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين في مخالفات التموين تكون قطعية بحكم القانون، فلا تكون قابلة للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين المتعلقة بشؤون التموين ومخالفة قانون التموين رقم 123 لعام 1960 انما تصدر بالصورة القطعية ولاتخضع للطعن بالنقض .