الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين في مخالفات التموين تكون قطعية بحكم القانون، فلا تكون قابلة للطعن بالنقض.
ان القرارات الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين المتعلقة بشؤون التموين ومخالفة قانون التموين رقم 123 لعام 1960 انما تصدر بالصورة القطعية ولاتخضع للطعن بالنقض .