لا يملك الادعاء الشخصي أن يطعن بما يهدف عملياً إلى تعديل وصف الجريمة وتشديد العقوبة متى كان طعنه لا يمس الحق الشخصي، لأن هذا الوجه من الطعن يخرج عن نطاق مصلحته ويكون غير مقبول موضوعاً.
اذا انصب طعن جهة الادعاء الشخصي على وصف الجريمة المسندة للمطعون ضده والبحث في القانون الواجب تطبيقه عليه مما يؤدي بالنتيجة الى تشديد العقوبة التي تتولى النيابة العامة امرها ولا شأن للادعاء الشخصي بها ولم يبحث طعن هذه الجهة بالحق الشخصي مطلقا فانه يكون عير قائم على اساس سليم من القانون ويتعين رده موضوعا .