يبطل تقرير الخبرة إذا لم يباشر الخبير مهمته الفنية في الكشف وتطبيق إسناد التمليك مباشرة، كما يتعين عند قيام تعارض غير قابل للتوفيق في إسناد التمليك وقف السير في الدعوى إلى حين حسم هذا التعارض من المرجع المختص.
على الخبير إن يتولى مهمة الكشف و تطبيق إسناد التمليك دون القاضي و بالتالي يكون في تقرير الخبرة المنظم من القاضي و اقتصار الخبير على الموافقة خلل يستوجب النقض, وإذا أشار التقرير إلى وجود تعارض في إسناد التمليك بشكل لا يقبل التوفيق توجب على القاضي قبل البت في اجر المثل إن يكلف المتضرر إزالة هذا التعارض إمام مرجعه حتى إذا فعل أوقف القاضي الخصوم ريثما يفصل في التعارض المنوه عليه