لا يُستفاد الإعفاء من العقاب في جرائم الرشوة للراشي أو المتدخل إلا إذا كانت الرشوة المعروضة قد قُبلت من الموظف المرتشي؛ أما مع امتناع الموظف عن القبول، فلا ينطبق سبب الإعفاء ولو صدر اعتراف من الراشي.
إن اعفاء الراشي والمتدخل المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصود على حالة قبول المرتشي للرشوة المعروضة عليه، أما في حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، فلا يكون الاعتراف الصادر عن الراشي سبباً في إعفائه من العقاب، لأن الحكمة من الإعفاء في هذه الحالة تكون منعدمة