قيام الصفة الزراعية في الأرض يجعل النزاع المتعلق بتخمينها من اختصاص القضاء الزراعي حصراً، ويُخرج هذا الموضوع من ولاية القضاء العادي.
اذا كانت الصفة الزراعية قائمة في الارض يخرج موضوع النظر في تخمينها عن اختصاص القضاء العادي ويدخله في اختصاص القضاء الزراعي