• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء الزراعي بنظر تخمين الأرض متى ثبتت صفتها الزراعية

قيام الصفة الزراعية في الأرض يجعل النزاع المتعلق بتخمينها من اختصاص القضاء الزراعي حصراً، ويُخرج هذا الموضوع من ولاية القضاء العادي.

نص الاجتهاد

اذا كانت الصفة الزراعية قائمة في الارض يخرج موضوع النظر في تخمينها عن اختصاص القضاء العادي ويدخله في اختصاص القضاء الزراعي