الإيصال الصادر بقبض أجرة المأجور، متى لم يقع إنكاره، يكون حجةً على ما ورد فيه، وتُعدّ الزيادة في الأجرة المذكورة فيه دليلاً على اتفاقٍ جديد بين المؤجر والمستأجر.
الايصال بقبض اجرة المأجور الذي لم يقع انكار له هو حجة بما ورد فيه ووقوع الزيادة في الاجر فيه ينطوي على اتفاق جديد