• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيصال قبض الأجرة غير المنكر حجة بما ورد فيه، والزيادة فيه تدل على اتفاق جديد

الإيصال الصادر بقبض أجرة المأجور، متى لم يقع إنكاره، يكون حجةً على ما ورد فيه، وتُعدّ الزيادة في الأجرة المذكورة فيه دليلاً على اتفاقٍ جديد بين المؤجر والمستأجر.

نص الاجتهاد

الايصال بقبض اجرة المأجور الذي لم يقع انكار له هو حجة بما ورد فيه ووقوع الزيادة في الاجر فيه ينطوي على اتفاق جديد