لا تنقضي العلاقة الإيجارية بحكم الإخلاء الممهول إلا من تاريخ تنفيذ الحكم وفق أصول التنفيذ، وليس من تاريخ صدوره.
ان الحكم بإخلاء المأجور ومنح مهلة للإخلاء لا ينهي عقد الايجار الجاري بين الطرفين الا من تاريخ تنفيذ هذا الحكم وفق أصول التنفيذ