• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينقضي عقد الإيجار بحكم الإخلاء إلا من تاريخ تنفيذه أصولاً

لا تنقضي العلاقة الإيجارية بحكم الإخلاء الممهول إلا من تاريخ تنفيذ الحكم وفق أصول التنفيذ، وليس من تاريخ صدوره.

نص الاجتهاد

ان الحكم بإخلاء المأجور ومنح مهلة للإخلاء لا ينهي عقد الايجار الجاري بين الطرفين الا من تاريخ تنفيذ هذا الحكم وفق أصول التنفيذ