• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراض على قيمة الدعوى يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع، ويجوز الحكم بالتعويض عن إخلال البائع بالعقد ولو لم ينص عليه صراحة

الاعتراض على قيمة الدعوى من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها قبل التعرض للموضوع، أما في العقود فيجوز القضاء بالتعويض عند الإخلال بالتنفيذ استناداً إلى أحكام المسؤولية العقدية ولو خلا العقد من نص صريح على التعويض، ويقدّر القاضي التعويض بحسب ما يثبت لديه من ضرر.

نص الاجتهاد

ان الاعتراض على القيمة يجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع سندا للمادة 2/52أصول وان المادة 158 من القانون المدني تسوغ الحكم بالتعويض عند الاخلال بالعقد وعدم تنفيذه ولا يشترط أن ينص العقد على توجب التعويض او مقداره وان ما يلتزم به البائع لا يقتصر على اعادة الثمن المقبوض المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بتعويض يعادل قيمة العقار الحالية من جراء النكول عن تنفيذ العقد وبيعه للغير. وقد ذكر المدعي في استدعاء دعواه أن هذه القيمة تتجاوز النصاب العلمي، ولم يعترض الطاعن على هذا القول قبل التعرض للموضوع. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلزام الطاعن بالتعويض مع الفائدة أقام قضاءه على أن الطاعن باع العقار وأنكر البيع. وأن الخبرة الفنية أثبتت صدور العقد عن الطاعن الذي فرغ العقار إلى شخص آخر. وحيث أن المادة 158 مدني تسوغ الحكم بالتعويض عند الاخلال بالعقد وعدم تنفيذه، ولا يشترط أن ينص العقد على توجب التعويض أو مقداره. وأن ما يلتزم به البائع لا يقتصر على اعادة الثمن المقبوض. وحيث أن محكمة الموضوع مارست سلطتها بتقدير التعويض سنداً للخبرة التي أجرتها، الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه.