• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى الطلبات التي لم تُثار بطريق الاستئناف

لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى الطلبات التي لم تُثار بطريق الاستئناف، ولا يجوز لها إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الأصلية لأول مرة في مرحلة الاستئناف، لأن ذلك يُعد خروجاً عن نطاق الخصومة ومساساً بحجية الجزء غير المطعون فيه من الحكم الابتدائي.

نص الاجتهاد

سلطة محكمة الاستئناف لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها أن تقضي لمصلحة أحد الخصوم في الطلبات التي أخفق فيها ولم يرفع عنها استئنافا فإذا فعلت اعتبرت أنها قضت في غير ما طلبه الخصوم, وعبثت بذلك الجزء من الحكم الابتدائي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي بهلا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملا بالمادة 239 من الأصول ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري المناقشة: أسباب الطعن: 1 – قرار الإدخال معدوم. 2 الخصم في الطعن الذي خسر الدعوى أمام محكمة أول درجة لم يستأنف قرار رفض محكمة البداية طلبه الإدخال ولا يغني عن ذلك أنه طلبه أمام محكمة البداية. 3 – عدم جواز إدخال خصم أمام محكمة الاستئناف لأول مرة. 4 – طلب الإدخال لا يسمع بصورة دفع بل باستدعاء أو ادعاء يبين فيه الصفة التي يطلب الإدخال فيها مدعيا أم مدعى عليه. المناقشة: ومن حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدخال الطاعن محمد هشام في الدعوى أمام محكمة ثاني درجة لأول مرة وبرد دعوى المدعي (الطاعن) طويلة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ تطبيق القانون. ومن حيث ان المدعى عليه الذي قضت محكمة أول درجة ضمنا برد طلبه إدخال محمد هشام بالدعوى لم يشتمل استدعاء استئنافه على طلب إدخال محمد هشام بالدعوى وكان يجب ان يشتمل استدعاء الاستئناف على الأسباب التي يرتكن عليها المستأنف في التظلم من حكم محكمة أول درجة ولا يكفي ان يذكر المستأنف ان حكم محكمة أول درجة جاء مخالفا للقانون، بل يجب ان يذكر اوجه المخالفة كما لا يكفي الإحالة على أسباب اشتملت عليها مذكرات الخصوم أمام محكمة أول درجة (قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن للأستاذين محمد وعبد الوهاب العشماوي ). ومن حيث ان سلطة محكمة الاستئناف إزاء القضية لا تتعدى دائرة المسائل المستأنفة ولا يجوز لها ان تقضي لمصلحة أحد الخصوم في الطلبات التي أخفق فيها ولم يرفع عنها استئنافاً، فإذا فعلت اعتبرت أنها قضت في غير ما طلبه الخصوم وعبثت بذلك الجزء من الحكم الابتدائي الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به (محكمة النقض في حكمها رقم 688 ورقم 188 لعام 1981). ومن حيث أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عملا بالمادة 239 أصول ما لم يستشف موقف يعادل التدخل الاختياري. (محكمة النقض في حكمها رقم 6 لعام 1981 الهيئة العامة). ولما كان ذلك فإن إدخال محكمة ثاني درجة الطاعن محمد هشام أمامها لأول مرة هو إجراء مخالف للقانون. هذا فضلا عن أن المدعى عليه في طلبه إدخال محمد هشام أمام محكمة أول درجة لم يقدم صورة عن طلبه ليجري تبليغها إلى محمد هشام ولم تجر دعوته للمحاكمة عملا بالمادة 151/2 أصول. وكان إدخال الغير بالدعوى من جانب الخصوم يستلزم إتباع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور على ما هو مستفاد من حكم محكمة ال<p> نقض قرار 1643 لعام 1980، فيتعين نقض الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن 2 و3 و4. ومن حيث ان النقض لما سلف يغني عن مناقشة السبب الأول من أسباب الطعن.