• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نبت بعض ادغال ونباتات حراجية في عقار زراعي لايبدل من صفته ولايجعله في عداد الأراضي الحراجية

العقار الزراعي لا يكتسب صفة الأرض الحراجية لمجرد ظهور بعض الأدغال والنباتات الحراجية عليه، ما دامت طبيعته الأصلية زراعية.

نص الاجتهاد

ان نبت بعض ادغال ونباتات حراجية في عقار زراعي لايبدل من صفته ولايجعله في عداد الأراضي الحراجية