• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجهة الطاعنة اثارة دفوع موضوعية لأول مرة امام محكمة

الدفوع الموضوعية التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن وظيفة هذه المحكمة مراقبة سلامة الحكم في حدود ما عُرض على قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز للجهة الطاعنة اثارة دفوع موضوعية لأول مرة امام محكمة النقض لم يسبق لها اثارتها امام محكمة الموضوع