الدفوع الموضوعية التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن وظيفة هذه المحكمة مراقبة سلامة الحكم في حدود ما عُرض على قاضي الموضوع.
لا يجوز للجهة الطاعنة اثارة دفوع موضوعية لأول مرة امام محكمة النقض لم يسبق لها اثارتها امام محكمة الموضوع