وجوب حضور محامٍ عن الحدث كضمانةٍ إجرائيةٍ لازمةٍ لصحة المحاكمة، ووجوب تمثيل النيابة العامة لدعوى الحق العام تمثيلاً صحيحاً وإلا اختلّ قيام المحاكمة قانوناً.
إن وجود محام عن الحدث أمر حتمه القانون ولا تستقيم المحاكمة بدونهإن المحاكمة لا تستقيم قانوناً بدون مطالبة النيابة العامة ممثلة دعوى الحق العام