• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود محام عن الحدث أمر حتمه القانون ولا تستقيم المحاكمة بدونهإن المحاكمة لا تستقيم قانوناً بدون مطالبة النيابة العامة ممثلة دعوى الحق

وجوب حضور محامٍ عن الحدث كضمانةٍ إجرائيةٍ لازمةٍ لصحة المحاكمة، ووجوب تمثيل النيابة العامة لدعوى الحق العام تمثيلاً صحيحاً وإلا اختلّ قيام المحاكمة قانوناً.

نص الاجتهاد

إن وجود محام عن الحدث أمر حتمه القانون ولا تستقيم المحاكمة بدونهإن المحاكمة لا تستقيم قانوناً بدون مطالبة النيابة العامة ممثلة دعوى الحق العام