تنحصر آثار العفو العام في محو المسؤولية الجزائية عن الفعل، ولا تمسّ الحق الشخصي أو التعويض المدني المترتب على الضرر، ما لم يرد نصّ خاصّ على خلاف ذلك مع حفظ حقوق المضرور.
ان اثار العفو العام تنحصر في محو الصفو الجرمية للعفل فحسب ولا تأثير له على غير ذلك من جوانب الفعل فاذا كان قد سبب ضررا فحق المضرور في تعويضه لايتأثر بالعفو العام بل قد حرص الشارع على تقرير حق المضرور في الاستمرار في دعواه امام القضاء الجزائي اذا كان قد وضع يده عليها حين صدور قانون العفو العام لان العفو العام لايضر بحقوق الغيراذا صدر العفو ودعوى التعويض لاتزال قائمة امام المحكمة الجزائية فيجب على المحكمة ان تستمر في نظرها وان قانون العفو الشامل قد ينص على عدم جواز رفع الدعوى بالتعويض ويعد هذا نوعا من المصادرة للمنفعة العامة وينبغي عندئذ ان تتحمل الدولة دفع التعويض نيابة عن المدعى عليه حتى لايضيع على المضرور حقه فيه