الأحكام أو القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا إذا كانت من شأنها منع السير في الدعوى؛ أما القرارات الإجرائية التي لا تفصل في أصل النزاع ولا توقف الخصومة نهائياً فلا تقبل الطعن بهذا الطريق.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى المناقشة: حيث أن المادة ( ٣٣٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوي وحيث أن القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى وإنما قضي بوقف الملاحقة القانونية عن المطعون ضده مدة ثمانية أشهر وفقاً لأحكام قانون العفو العام رقم ٢٦ لعام ١٩٨٠ وحيث أن الطعن أضحى جديراً بالرد شكلاً