إذا امتنعت جهةٌ عامة عن تنفيذ حكمٍ قضائي اكتسب قوة الأمر المقضي وقضى بانعدامٍ إداري أو عرفي، فإن هذا الامتناع يُعدّ اعتداءً غير مشروع يوجب التعويض الكافي لجبر الضرر، ويكون الاختصاص بطلب التعويض ومنع التعرض للقضاء العادي.
ان امتناع المؤسسة العرفية عن تنفيذ حكم مجلس الدولة الذي اكتسب قوة الامر المقضي به والذي قضى بإعلان انعدام الامر العرفي المعلن انعدامه يعتبر اعتداء يوجب التعويض بما يكفي لجبر ضرر المضرور والاختصاص بنظر المطالبة بالتعويض وبمنع التعرض من اختصاص القضاء العادي