إذا تنازل الخصم عن الطعن بالحكم الابتدائي ورضخ لمضمونه، سقط حقه في الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي المؤيد له، لأن الرضوخ للحكم يمنع من معاودة سلوك طرق الطعن.
ان التنازل عن الطعن بالحكم الابتدائي والرضوخ لما قضى به يستتبع سقوط الحق بالطعن بطريق النقض ضد الحكم الاستئنافي الذي جاء مصدقا الحكم الابتدائي الذي ارتضى به المتنازل عن الطعن فمن رضخ للحكم لا يقبل منه ان يعود الى ممارسة اي طريق من طرق الطعن