• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الصورية بالبينة الشخصية إذا قام مانع أدبي يمنع من الحصول على دليل كتابي

يجوز إثبات الصورية بالبينة الشخصية إذا قام مانع أدبي يمنع من الحصول على دليل كتابي، وللمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها في إثبات هذه الصورية.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات الصورية بالشهادة مع قيام المانع الأدبي المناقشة: أسباب الطعن :1 – القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لأحكام القانون ومشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد صدر سابقاً لأوانه .2 – تعتبر الجهة الطاعنة طعنها السابق جزءاً من هذا الطعن .3 – مخالفة محكمة الاستئناف لأحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات .4 – الالتفات عن الدفوع المثارة وعدم الرد عليها .5 – مخالفة أحكام المادة 262 من قانون أصول المحاكمات وعدم اتباع النقض لجهة طرق إثبات الصورية .6 – مخالفة قواعد الاختصاص الولائي .في القضاء :حيث إن دعوى المدعية وجد. التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في الحسكة تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه سليم. بأن يدفع للمدعية قيمة بدل استثمار المكاتب التجارية التي باعها المدعى عليه والعائدة ملكيتها إلى المدعية مع الأرباح .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وقد قررت محكمة النقض نقض القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرارها رقم 558 تاريخ 26/9/2007 .وبعد تجديد الدعوى وإجراء المحاكمة مجدداً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .وحيث إن القرار الناقض قد أشار في أسبابه إلى أن الصورية لا تتحقق في هذه الدعوى إلا إذا يثبت أن حق استثمار المكاتب التجارية المدعى بشأنها قد تم تسجيله باسم المدعية وجد. بشكل صوري وإن المدعى عليه سليم. قد بقي في الحقيقة والواقع هو المالك الحقيقي لهذا الحق وإن ذلك قد تم بالاتفاق مع زوجته المدعية .وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت قرار محكمة النقض واستمعت إلى شهادة الشهود واستخلصت منها صورية تسجيل حق استثمار المكاتب التجارية موضوع الدعوى باسم المدعية فقد جاء في شهادة الشاهد جاك. بأن المالك الحقيقي لهذه المكاتب هو سليم وأنه كان حاضراً أثناء الاتفاق بين وجد وسليم على تسجيل المكاتب صورياً باسم وجد كما جاء في أقوال الشاهد نبيل. بأنه سأل المدعى عليه سليم في جلسة عائلية عن الشخص الذي سوف تسجل المكاتب التجارية باسمه باعتبار أن المدعى عليه المذكور موظفاً فأجاب بأنه سوف يسجلها باسم زوجته وأن الزوجة رحبت بذلك وقد شهد الشاهد جورج. بأنه يعرف أن المكاتب تعود لسليم وأن التعامل مع سليم كان كصاحب مكاتب وليس كوكيل للزوجة .وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يجوز إثبات الصورية بالشهادة مع قيام المانع الأدبي (قرار محكمة النقض رقم 446 تاريخ 18/3/1982 – منشور في من ملحق لعام 1982) .وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض برقم 1120 تاريخ 26/6/1979 أنه (يجوز عند قيام المانع الأدبي قبول الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي) منشور في لعام 1979 – .وحيث من المقرر قانوناً أن المحكمة تقدر قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بها كما أن لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته ولها أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى . وفق ما تنص عليه المادة 62 من قانون البينات . وحيث إنه من غير الجائز الاستناد إلى دفوع سابقة أو طعن سابق في تحديد وبيان أسباب الطعن بل يتوجب على الجهة الطاعنة أن تحدد في الطعن الجديد كافة الأسباب التي تعتمدها وتستند إليها في النيل من الحكم المطعون فيه .وحيث إن ضبوط جلسات المحاكمة موقعة من قبل الرئيس وكانت المحكمة وفق ما تنص عليه المادة 138 من قانون أصول المحاكمات وإن الجهة المدعية لم تبين تاريخ الجلسات التي لم يتم التوقيع على ضبوطها والتي من شأنها أن تنال من القرار المطعون فيه .وحيث إنه ليس هنالك من وجه لاختصاص محكمة الصلح بالنظر في هذه القضية وذلك أنه ليست هناك أية علاقة إيجارية بين طرفي الدعوى والخلاف في حقيقته يتعلق بملكية حق استثمار المكاتب التجارية موضوع الدعوى .وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أقامت قضاءها على أسس تكفي لحمله واقتنعت بالأدلة التي أشارت إليها في أسباب هذا القرار ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين في قراره الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه في مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 تاريخ 23/3/1994 منشور في لعام 1994 – 1995 ) .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً .