إذا اشترك أكثر من شخص في إحداث ضرر، قامت مسؤوليتهم التضامنية متى ثبت الخطأ في جانب كلٍّ منهم. ولا يُعتدّ بفعل الغير في نفي المسؤولية أو توزيعها إلا إذا كان هذا الفعل خطأً مستقلاً وله أثر في إحداث الضرر، أما الاستمرار في التعدي بعد زوال السند القانوني فينشئ مسؤوليةً تقصيرية كاملة.
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وللمضرور أن يرجع على أي من المدعى عليهم أو الغير بالتعويض كاملاً دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلي والشريك متى أثبت الخطأ في جانب كل منهم يشترط في فعل الغير الموجب للمسؤولية أن يكون خطأً وله شأن في أحداث الضرر إن طاعة المصرف للجنة الأمر العرفي رغم صدور قرار بانعدام الأمر العرفي يعتبر تعدٍ تترتب عليه مسؤولية المصرف. المناقشة: الوقائع: تقدم المدعي نجدت بدعوى أمام محكمة البداية المدنية في حلب ضد الجهة المدعى عليها المصرف التجاري السوري والدكتور ديب. ومصطفى. خلاصتها أن سينما الأهرام بحلب كانت باستئجار المدعي صبحي. وبسبب الديون المتراكمة عليه هرب من البلاد وصدر حكم بإخلائه من المأجور فتقدم المدعي نجدت واستأجرها بموجب عقد جرى تثبيته بحكم قضائي وإن المدعي صرف على السينما أكثر من مئتي ألف ليرة سورية للإصلاح والديكور، وفوجىء المدعي بصدور أمر عرفي رقم 247/9/3 تاريخ 8/12/1971 الذي قضى بمصادرتها وتسليمها للمصرف لاستثمارها لصالحه بغية استيفاء ديونه المترتبة بذمة المستأجر السابق صبحي. وبادر المدعي بالطعن بالأمر العرفي أمام القضاء الإداري وتقرر إلغائه واكتسب الدرجة القطعية وبدلاً من الرضوخ للقرار استصدر المصرف أمراً عرفياً آخر يتضمن نزع الأختام الموضوع على باب الصالة السينمائية وتسليمها إلى المصرف. وباعتبار أن أفعال المدعى عليهم تشكل اعتداء مادياً على حقوق المدعي وهم ملزمون بالتضامن عن جميع أضرار المدعي. لذلك يطلب المدعي الحكم على الجهة المدعى عليها بالتضامن بدفع مبلغ 365 آلاف ليرة سورية كتعويض تدفع له مع الفائدة. فعن أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده، تقوم على طلب الحكم بإلزام لمدعى عليه الطاعن المدير العام للمصرف التجاري السوري إضافة لوظيفته بالعطل والضرر اللذين لحقا بالمدعي نتيجة وضع المدعى عليه يده على دار السينما اعتداء وحرمان المدعي من الانتفاع بدار السينما المذكورة المؤجرة له من مالكها بعد أن حكم له بإخلائها من المستأجر محمد صبحي. وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض للمدعي باستثمار دار السينما لعلة أن المدعى عليه الذي هو دائن لمحمد صبحي. حرض إدارة المؤسسة العرفية لإصدار الأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1971 الذي قضى بمصادرة دار السينما وتسليمها للمصرف المدعى عليه لاستثمارها لصالحه بغية استيفاء ديونه المترتبة له بذمة محمد صبحي. وإن الإدارة العرفية بالرغم من صدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء الأمر العرفي وإعلان انعدامه لمصلحة المدعي عمدت بتشجيع من المصرف المدعى عليه على إصدار أمر عرفي آخر برقم 91/9/2 تاريخ 4/4/1976 قضى بنزع الأختام الموضوعة من قبل القضاء على باب دار السينما وتسليمها إلى المصرف تنفيذاً للأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1971. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه أقام قضاءه على أن الأوامر العرفية المستصدرة في هذه القضية التي قضت بمصادرة دار السينما تنطوي على تعدٍّ صريح على حق المدعي لأن السلطة حينما أصدرت هذه الأوامر العرفية إنما خرجت من نطاق ممارسة وظيفتها لأن ذلك لا يحقق أياً من الأغراض التي من أجلها أعلنت حالة الطوارىء التي تتعلق بأمن البلاد واستقرار السلطة فيها وتعتبر الإدارة في مثل هذه الحال مسؤولة تجاه المتضرر أمام المحاكم المدنية لأن ما قامت به يعتبر عملاً غير مشروع وبالتالي فاقداً طبيعته الإدارية، وعلى أن صدور الأوامر العرفية لمصلحة المصرف المدعى عليه يكون هو صاحب العلاقة والمسؤول تجاه المدعي مادام أن المصرف هو الذي أصبح يستثمر دار السينما لحسابه وعلى أن المحكمة تأخذ بتقرير الخبراء الذي جاء منسجماً مع ما كلفوا به. ومن حيث أن امتناع المؤسسة العرفية عن تنفيذ حكم مجلس الدولة الذي اكتسب قوة الأمر المقضي به، والذي قضى بإعلان انعدام الأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1971 وإصدارها أمراً عرفياً آخر برقم 91/9/2 تاريخ 4/4/1976 يقضي بتسليم دار السينما موضوع الدعوى إلى المصرف تنفيذاً للأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1981 يعتبر اعتداء يوجب التعويض بما يكفي لجبر ضرر المضرور والاختصاص بنظر المطالبة بالتعويض وبمنع التعرض من اختصاص القضاء العادي على ما هو مستفاد من قضاء محكمة النقض في قضيتها رقم 206 و 249 لعام 1975 ورقم 424 لعام 1980 ورقم 1225 لعام 1981. ولما كان ذلك فإن المدعي بوصفه مستأجراً يستطيع أن يحمي حيازته بجميع دعاوى الحيازة عملاً بالمادة 74 أصول وعلى ذلك يجوز للمستأجر أن يرفع على المتعرض تعرضاً مادياً دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض متى توافرت شروط هاتين الدعويين ولكن هاتين الدعويين لا تحميان المستأجر إلا في حيازته وحدها فيسترد حيازة العين المؤجرة أو يمنع التعرض عن هذه الحيازة ولكن الضرر الذي أصابه من جراء هذا التعرض المادي كما لو أتلف المتعرض أثاثه أو حرمه من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة التعرض، فهذه مسألة أخرى لا تجدي فيها دعاوى الحيازة، ومن ثم يجوز للمستأجر فوق دعوى الحيازة، أن يطالب المتعرض قضاء بالكف عن التعرض بجميع الوسائل التي يخولها إياها القانون وله بوجه خاص أن يرجع على المتعرض بالتعويض، ويكون ذلك بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية (مجموعة الأعمال التحضيرية ) فيجوز أن يطالب المتعرض بتعويض عن التلف الذي أصاب الأثاث أو عن السرقة التي ارتكبت أو عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة التعرض فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن. ومن حيث أنه إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ويجوز للمضرور أن يرجع على أي من المدعى عليهم أو الغير بالتعويض كاملاً دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلي والشريك، متى أثبت المضرور الخطأ في جانب كل منهم والمسؤولية التقصيرية تتحقق حيث يرتكب شخص خطأ يصيب الغير بضرر. ومن حيث أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني والالتزام القانوني الذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولية التقصيرية هو دائماً التزام ببذل عناية، وهو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب، كان هذا الانحراف خطأ يوجب مسؤوليته التقصيرية. فالأصل في المسؤولية التقصيرية بوجه عام أن تناط بخطأ يقام الدليل عليه ولمحكمة النقض الرقابة على قيام ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية فإذا كان التعدي كعمل مادي يعتبر من مسائل الواقع إلا أن وصفه القانوني بأنه تعدٍّ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادي يعتبر من مسائل القانون <p> نقض مصري مدني في 11 أكتوبر سنة 1934 المحاماة 14 ). ومن حيث أنه إذا وقع خطأ من المدعى عليه واشترك في إحداث الضرر مع هذا الخطأ فعل الغير اشترط أن يكون فعل الغير خطأ له شأن في إحداث الضرر فإذا لم يكن فعل الغير خطأ فليس له أثر في مسؤولية المدعى عليه، وكان هذا وحده هو المسؤول، وكانت مسؤوليته كاملة فلا بد إذن أن يكون فعل الغير خطأ. لما كان ذلك فإن الأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1971 بمصادرة دار السينما وإناطة لجنة إدارة واستثمار الأموال المستولى عليها المصرف المدعى عليه أمر استثمار هذه الدار بمعرفته لتحصيل ما ترتب للمصرف بذمة المستأجر السابق لدار السينما من وارداتها إذ اعتبره حكم القضاء الإداري والحكم المطعون فيه متجاوزاً الاختصاص وحكم القضاء الإداري بإعلان انعدامه، واعتبره الحكم المطعون فيه اعتداء مادياً وهو ما يتفق وقضاء هذه المحكمة، ويوجب مسؤولية المؤسسة العرفية عن التعويض على المدعي بما يكفي لجبر ضرره، إلا أن صدور الأمر العرفي المذكور لمصلحة المصرف لا يعتبر مجرد قيام هذا الأخير بما أنيط به لاستيفاء ديونه المترتبة بذمة المستأجر السابق خطأ له شأن في إحداث الضرر الذي لحق بالمدعي، عدا ما استفاده من أرباح استثمار دار السينما، ما لم يثبت المدعي الخطأ من جانب المصرف واشتراك هذا الخطأ مع خطأ المؤسسة العرفية في إحداث الضرر، ما دام أنه لم يقم دليل في الدعوى ينفي ما ادعاه المصرف من أنه لا يملك إلا طاعة المهمة التي عهدت بها إليه لجنة إدارة الأموال المستولى عليها، وبحسبان أنه يجب على المحكمة التحدث عن الخطأ الذي اشترك فيه المصرف مع المؤسسة العرفية استقلالاً وتبيان عناصره وطبيعته وسنده على ما هو عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 753 لعام 1974. أما استمرار المصرف في وضع يده على دار السينما، رغم صدور قرار من القضاء الإداري اكتسب قوة الأمر المقضي به بإعلان انعدام الأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1971 بمواجهته فإن ذلك يوجب مساءلته عن حرمان المدعي من الانتفاع بدار السينما وبما لحق بأثاثها من ضرر من تاريخ القرار المذكور الصادر عن القضاء الإداري باعتبار أن واجب طاعة المصرف تنفيذ المهمة التي عهدت بها إليه لجنة إدارة الأموال المستولى عليها في إدارة دار السينما غدت غير واجبة الطاعة بعد صدور قرار القضاء الإداري بإعلان انعدام الأمر العرفي المذكور فاستمرار المصرف وضع يده على دار السينما رغم صدور قرار من القضاء الإداري بإعلان انعدام الأمر العرفي هو تعدٍّ تترتب عليه مسؤولية المصرف. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج بالفصل في الدعوى، يغدو مشوباً بالقصور وبالتالي يكون ما أثاره الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن نائلاً منه فيتعين نقضه من هذا السبب. والنقض لما سلف يتيح للطاعن إثارة السبب الرابع من أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع. لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه لما سلف، ورفض الطعن فيما وراء ذلك.فعن أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده، تقوم على طلب الحكم بإلزام لمدعى عليه الطاعن المدير العام للمصرف التجاري السوري إضافة لوظيفته بالعطل والضرر اللذين لحقا بالمدعي نتيجة وضع المدعى عليه يده على دار السينما اعتداء وحرمان المدعي من الانتفاع بدار السينما المذكورة المؤجرة له من مالكها بعد أن حكم له بإخلائها من المستأجر محمد صبحي. وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض للمدعي باستثمار دار السينما لعلة أن المدعى عليه الذي هو دائن لمحمد صبحي. حرض إدارة المؤسسة العرفية لإصدار الأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1971 الذي قضى بمصادرة دار السينما وتسليمها للمصرف المدعى عليه لاستثمارها لصالحه بغية استيفاء ديونه المترتبة له بذمة محمد صبحي. وإن الإدارة العرفية بالرغم من صدور حكم من القضاء الإداري بإلغاء الأمر العرفي وإعلان انعدامه لمصلحة المدعي عمدت بتشجيع من المصرف المدعى عليه على إصدار أمر عرفي آخر برقم 91/9/2 تاريخ 4/4/1976 قضى بنزع الأختام الموضوعة من قبل القضاء على باب دار السينما وتسليمها إلى المصرف تنفيذاً للأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1971. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه أقام قضاءه على أن الأوامر العرفية المستصدرة في هذه القضية التي قضت بمصادرة دار السينما تنطوي على تعدٍّ صريح على حق المدعي لأن السلطة حينما أصدرت هذه الأوامر العرفية إنما خرجت من نطاق ممارسة وظيفتها لأن ذلك لا يحقق أياً من الأغراض التي من أجلها أعلنت حالة الطوارئ التي تتعلق بأمن البلاد واستقرار السلطة فيها وتعتبر الإدارة في مثل هذه الحال مسؤولة تجاه المتضرر أمام المحاكم المدنية لأن ما قامت به يعتبر عملاً غير مشروع وبالتالي فاقداً طبيعته الإدارية، وعلى أن صدور الأوامر العرفية لمصلحة المصرف المدعى عليه يكون هو صاحب العلاقة والمسؤول تجاه المدعي مادام أن المصرف هو الذي أصبح يستثمر دار السينما لحسابه وعلى أن المحكمة تأخذ بتقرير الخبراء الذي جاء منسجماً مع ما كلفوا به. ومن حيث أن امتناع المؤسسة العرفية عن تنفيذ حكم مجلس الدولة الذي اكتسب قوة الأمر المقضي به، والذي قضى بإعلان انعدام الأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1971 وإصدارها أمراً عرفياً آخر برقم 91/9/2 تاريخ 4/4/1976 يقضي بتسليم دار السينما موضوع الدعوى إلى المصرف تنفيذاً للأمر العرفي رقم 247/9/2 تاريخ 8/12/1981 يعتبر اعتداء يوجب التعويض بما يكفي لجبر ضرر المضرور والاختصاص بنظر المطالبة بالتعويض وبمنع التعرض من اختصاص القضاء العادي على ما هو مستفاد من قضاء محكمة النقض في قضيتها رقم 206 و 249 لعام 1975 ورقم 424 لعام 1980 ورقم 1225 لعام 1981.ولما كان ذلك فإن المدعي بوصفه مستأجراً يستطيع أن يحمي حيازته بجميع دعاوى الحيازة عملاً بالمادة 74 أصول وعلى ذلك يجوز للمستأجر أن يرفع على المتعرض تعرضاً مادياً دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض متى توافرت شروط هاتين الدعويين ولكن هاتين الدعويين لا تحميان المستأجر إلا في حيازته وحدها فيسترد حيازة العين المؤجرة أو يمنع التعرض عن هذه الحيازة ولكن الضرر الذي أصابه من جراء هذا التعرض المادي كما لو أتلف المتعرض أثاثه أو حرمه من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة التعرض، فهذه مسألة أخرى لا تجدي فيها دعاوى الحيازة، ومن ثم يجوز للمستأجر فوق دعوى الحيازة، أن يطالب المتعرض قضاء بالكف عن التعرض بجميع الوسائل التي يخولها إياها القانون وله بوجه خاص أن يرجع على المتعرض بالتعويض، ويكون ذلك بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية (مجموعة الأعمال التحضيرية ) فيجوز أن يطالب المتعرض بتعويض عن التلف الذي أصاب الأثاث أو عن السرقة التي ارتكبت أو عن حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة التعرض فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن. ومن حيث أنه إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ويجوز للمضرور أن يرجع على أي من المدعى عليهم أو الغير بالتعويض كاملاً دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلي والشريك، متى أثبت المضرور الخطأ في جانب كل منهم والمسؤولية التقصيرية تتحقق حيث يرتكب شخص خطأ يصيب الغير بضرر.ومن حيث أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانوني والالتزام القانوني الذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسؤولية التقصيرية هو دائماً التزام ببذل عناية، وهو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب، كان هذا الانحراف خطأ يوجب مسؤوليته التقصيرية. فالأصل في المسؤولية التقصيرية بوجه عام أن تناط بخطأ يقام الدليل عليه ولمحكمة النقض الرقابة على قيام ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية فإذا كان التعدي كعمل مادي يعتبر من مسائل الواقع إلا أن وصفه القانوني بأنه تعدٍّ لأنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادي يعتبر من مسائل القانون نقض مصري مدني في 11 أكتوبر سنة 1934 المحاماة 14 ). ومن حيث أنه إذا وق