إذا لم يشتمل تقرير الخبير على نتيجة أعماله ورأيه وأسباب هذا الرأي، واقتصر على إقرار أعمال القاضي أو الموافقة عليها دون تعليل مستقل، اعتُبر ذلك قصوراً جوهرياً في الخبرة يعيب الحكم ويعرّضه للنقض.
أوجب القانون على الخبير أن يشفع محضره بتقرير دقيق يتضمن نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها لتبرير هذا الرأي واقتصار الخبير على الموافقة على أعمال القاضي خلل يستوجب النقض المناقشة: لما كانت المادة /150/ من قانون البينات أوجبت على الخبير أن ينظم محضراً يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم، وبيان ما قام به من الأعمال مع تدوين أقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم.وكانت المادة /151/ من القانون المذكور أوجبت أن يشفع الخبير محضره بتقرير دقيق يتضمن نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. وكان من الرجوع إلى التقرير المنظم في هذه الدعوى يتبين بأن القاضي هو الذي تولى مهمة الكشف وتطبيق أسناد التمليك. وكان الخبير اقتصر عمله بالموافقة على الأعمال التي قام بها القاضي، وهو خلل يستوجب النقض.