• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تم استيراد سيارة حسب الاصول وفق الانظمة النافذة وسدد عنها الرسوم الجمركية المتوجبة في حينه يكون صاحبها قد اكتسب في ضوء تلك الانظمة

اذا تم استيراد سيارة حسب الاصول وفق الانظمة النافذة وسدد عنها الرسوم الجمركية المتوجبة في حينه يكون صاحبها قد اكتسب في ضوء تلك الانظمة مركزا قانونيا يعطيه الحق في ابقاء سيارته في الوضع الذي كانت عليه عند استيرادها دون التقيد بالتعديلات اللاحقة وذلك التزاما بمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة وحرصا على...

نص الاجتهاد

اذا تم استيراد سيارة حسب الاصول وفق الانظمة النافذة وسدد عنها الرسوم الجمركية المتوجبة في حينه يكون صاحبها قد اكتسب في ضوء تلك الانظمة مركزا قانونيا يعطيه الحق في ابقاء سيارته في الوضع الذي كانت عليه عند استيرادها دون التقيد بالتعديلات اللاحقة وذلك التزاما بمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة وحرصا على استقرار المراكز القانونية وتفاديا من زعزعتها عند اختلاف الانظمة بمرور الزمن