اذا تم استيراد سيارة حسب الاصول وفق الانظمة النافذة وسدد عنها الرسوم الجمركية المتوجبة في حينه يكون صاحبها قد اكتسب في ضوء تلك الانظمة مركزا قانونيا يعطيه الحق في ابقاء سيارته في الوضع الذي كانت عليه عند استيرادها دون التقيد بالتعديلات اللاحقة وذلك التزاما بمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة وحرصا على...
اذا تم استيراد سيارة حسب الاصول وفق الانظمة النافذة وسدد عنها الرسوم الجمركية المتوجبة في حينه يكون صاحبها قد اكتسب في ضوء تلك الانظمة مركزا قانونيا يعطيه الحق في ابقاء سيارته في الوضع الذي كانت عليه عند استيرادها دون التقيد بالتعديلات اللاحقة وذلك التزاما بمبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة وحرصا على استقرار المراكز القانونية وتفاديا من زعزعتها عند اختلاف الانظمة بمرور الزمن