بطاقة المطالبة في منازعات الإيجار يجب أن تتضمن البيانات الجوهرية المحددة قانوناً، ويترتب البطلان على إغفال بيان الحصة السهمية من العقار المؤجر أو عدم تحديد مدة رصيد الأجور السابقة، ويجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها.
ان محتويات بطاقة المطالبة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وان عدم ذكر مقدار الحصة السهمية من العقار المؤجر يجعل المطالبة باطلة من هذه الجهة وكذلك يجعل المطالبة برصيد الاجور السابقة دون بيان المدة التي تعود اليها باطلة مما يوجب اهدار الاثر القانوني للمطالبة