• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل بطاقة المطالبة إذا أغفلت بيان مقدار الحصة المؤجرة والمدة التي يعود إليها رصيد الأجور السابقة

بطاقة المطالبة في منازعات الإيجار يجب أن تتضمن البيانات الجوهرية المحددة قانوناً، ويترتب البطلان على إغفال بيان الحصة السهمية من العقار المؤجر أو عدم تحديد مدة رصيد الأجور السابقة، ويجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

ان محتويات بطاقة المطالبة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وان عدم ذكر مقدار الحصة السهمية من العقار المؤجر يجعل المطالبة باطلة من هذه الجهة وكذلك يجعل المطالبة برصيد الاجور السابقة دون بيان المدة التي تعود اليها باطلة مما يوجب اهدار الاثر القانوني للمطالبة