• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا على البينات التي طرحت في المحاكمة ونوقشت علناً بين الخصوم

حجية القناعة القضائية مشروطة بأن تكون الأدلة قد عُرضت في الجلسة وأتيح للخصوم مناقشتها علناً، فلا يجوز التعويل على بينة لم تُطرح في مواجهة الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية مادة 176 قانون اصول جزائية