حجية القناعة القضائية مشروطة بأن تكون الأدلة قد عُرضت في الجلسة وأتيح للخصوم مناقشتها علناً، فلا يجوز التعويل على بينة لم تُطرح في مواجهة الخصوم.
لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية مادة 176 قانون اصول جزائية