الأصل منعُ المستأجر من إحداث أي تغييرٍ إنشائي أو هدمٍ أو بناءٍ في المأجور دون رضا المالك، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا وجودُ شرطٍ عقديٍّ صريح يجيز له الإصلاحات والتغييرات.
لا يجوز احداث جدار او هدمه في المأجور او احداث انشاءات فيه الا بموافقة المالك الا اذا تضمن العقد السماح له بإجراء الاصلاحات والتغييرات في المأجور وذلك لان حقوق المستأجر والتزامات المؤجر مستمدة من عقد الايجار