خصم الإسناد من الأعمال المصرفية بطبيعتها، لكنه ليس عملاً محصوراً بالمصارف، بل يجوز أن يباشره غيرها من الأفراد العاديين.
ان عمليات خصم الاسناد هي من الاعمال المصرفية التي تباشرها المصارف الا انه لا يمنع اطلاقا ان يباشرها الافراد العاديون