• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خصم الإسناد من الأعمال المصرفية التي يجوز للأفراد مباشرتها

خصم الإسناد من الأعمال المصرفية بطبيعتها، لكنه ليس عملاً محصوراً بالمصارف، بل يجوز أن يباشره غيرها من الأفراد العاديين.

نص الاجتهاد

ان عمليات خصم الاسناد هي من الاعمال المصرفية التي تباشرها المصارف الا انه لا يمنع اطلاقا ان يباشرها الافراد العاديون