لا يترتب قطع نفقة الزوجة للنشوز إلا إذا صدر حكم بالمتابعة، واكتسب هذا الحكم قوة القضية المقضية، ووُضع موضع التنفيذ.
النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق الا بصدور حكم بالمتابعة واكتسابه قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ