• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب قطع نفقة الزوجة بالنشوز إلا بعد صدور حكم بالمتابعة مبرم ومُنفذ

لا يترتب قطع نفقة الزوجة للنشوز إلا إذا صدر حكم بالمتابعة، واكتسب هذا الحكم قوة القضية المقضية، ووُضع موضع التنفيذ.

نص الاجتهاد

النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق الا بصدور حكم بالمتابعة واكتسابه قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ