• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلزم الزوجة بمساكنة أهل الزوج المؤذين لها، ويقضى بعدم شرعية المسكن عند ثبوت الإيذاء

إذا أقامت الزوجة الدليل على أن مساكنة أهل الزوج تلحق بها أذى، انتفى إلزامها بالسكن معهم، وجاز الحكم بعدم شرعية المسكن تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

لا تلزم الزوجة على مساكنة أهل الزوج الذين يؤذونها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات الايذاء حتى اذا تم ذلك قضت بعدم شرعية المسكن