إذا أقامت الزوجة الدليل على أن مساكنة أهل الزوج تلحق بها أذى، انتفى إلزامها بالسكن معهم، وجاز الحكم بعدم شرعية المسكن تبعاً لذلك.
لا تلزم الزوجة على مساكنة أهل الزوج الذين يؤذونها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات الايذاء حتى اذا تم ذلك قضت بعدم شرعية المسكن