إذا كانت المسافة بين المسكن ومسكن الضرة قريبةً على نحوٍ يحقق التداخل أو الإضرار، انتفت شرعية السكن ولا يُقضى بها.
قرب المسافة من مسكن الضرة يجعل السكن غير شرعي المسافة 40 مترا مسافة ملتوية و9 أمتار مسافة مستقيمة