• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدّ مسافة المسكن القريبة من مسكن الضرة مانعًا من الحكم بشرعية السكن

إذا كانت المسافة بين المسكن ومسكن الضرة قريبةً على نحوٍ يحقق التداخل أو الإضرار، انتفت شرعية السكن ولا يُقضى بها.

نص الاجتهاد

قرب المسافة من مسكن الضرة يجعل السكن غير شرعي المسافة 40 مترا مسافة ملتوية و9 أمتار مسافة مستقيمة