• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم القاضي سلوك الوسائل الموصلة إلى تكوين قناعته وإلا كان حكمه عرضة للنقض

يجب على القاضي أن يستند في تكوين اقتناعه إلى الوسائل والإجراءات التي رسمها القانون؛ وإغفال سلوكها أو عدم الالتزام بها يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إن المشترع اوجب على القاضي سلوك الوسائل المؤدية لتكوين قناعته صحتها وان عدم سلوك تلك الوسائل يوجب النقض