يجب على القاضي أن يستند في تكوين اقتناعه إلى الوسائل والإجراءات التي رسمها القانون؛ وإغفال سلوكها أو عدم الالتزام بها يعيب الحكم ويوجب نقضه.
إن المشترع اوجب على القاضي سلوك الوسائل المؤدية لتكوين قناعته صحتها وان عدم سلوك تلك الوسائل يوجب النقض