لا يستحق تعويض الطلاق إلا من أصابها الطلاق بالبؤس والفاقة، ويُستبعد الاستحقاق متى ثبت امتلاك المطلقة مالاً أو عقاراً يكفي لرفع هذه الحالة عنها.
من شروط استحقاق تعويض الطلاق أصابة الزوجة بسببه بالبؤس والفاقة وثبوت امتلاك الزوجة لقطعتي ارض ودار قيمتها عشرات الاف الليرات يستبعد اصابة الزوجة بالبؤس والفاقة وبالتالي استحقاقها تعويض الطلاق