• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصريح الزوج بعدم رغبته في إعادة زوجته إلى بيت الزوجية ثم طلاقه لها يوجب نفقتها وتستحق المطلقة مؤجل الصداق وتعويض الطلاق التعسفي بعد انقضاء العدة

إذا دلّ سلوك الزوج وتصريحه على تعذر إعادته زوجته إلى بيت الزوجية ثم وقع الطلاق، استحقت النفقة الزوجية وتحولت إلى نفقة عدة، أما مؤجل الصداق وتعويض الطلاق التعسفي فلا يحكم بهما إلا بعد انقضاء العدة. ويجب على المحكمة تمكين الخصوم من إثبات ما يدّعونه بشأن الحلي ومتعلقات الجهاز متى كان ذلك منتجاً في النز...

نص الاجتهاد

ان تصريح الزوج بعدم رغبته بإعادة زوجته الى بيته ثم اقدامه على طلاقها يفيد استحقاقها للنفقة سواء ثبت الطرد ام لم يثبت لاتستطيع المطلقة المطالبة بمؤجل الصداق وتعويض الطلاق التعسفي الا بعد انقضاء العدة . المناقشة: لما كان تبين من ملف الدعوى ان المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة وقد شطبت الدعوى بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۲۷ ثم جددت بتاريخ ١٩٨١/٥/١٤. وبتاريخ ۱۹۸۱/٦/١٨ تقدم وكيل المطعون ضدها بطلب عارض يطلب فيه الاشياء الجهازية ومؤجل المهر وتعويض الطلاق التعسفي ونفقة العدة. وكان الطاعن قد صرح بجلسة ٥/٢٦/ ۱۹۸۱ انه لا مجال لإعادة المطعون ضدها الى داره لأنه متجه الى طلاقها وبالفعل فقد ذكر في جلسة ١٩٨١/٦/١٦ انه طلقها بتاريخ ١٩٨١/٥/٢٨ وكان تصريح الطاعن بعدم رغبته بإعادة زوجته الى بيته ثم اقدامه على طلاقها يفيد استحقاقها للنفقة، سواء ثبت الطرد أم لم يثبت وكان لا شيء يمنع من استمرار النفقة الزوجية حتى الطلاق وتحويلها الى نفقة عدة وكانت النفقة المفروضة من الامور التي تعود الى محاكم الموضوع سلطة تقديرها ولا معقب عليها في ذلك حتى كان تقديرها مبينا على اسباب نابعة مما يجعل ما جاء في الاسباب الاول والثاني والرابع من أسباب الطعن في غير محله القانوني. وكانت المحكمة قد قضت بالنفقة عن فترة تسبق تاريخ تجديد الدعوى الواقع في ۱۹۸۱/٥/١٤٢ من دون طلب مخالفة في ذلك الاصول مما يجعل السبب الثالث من أسباب الطعن في محله القانوني وكانت المحكمة لم ترد على ما ذكره الطاعن بجلسة ۱۹۸۰/٦/٣٠ من المطعون ضدها قد أخذت الاسوارة الذهبية والفراشة الذهبية وسمى شهودا لإثبات ذلك. مع انه كان على المحكمة ان تفصح عن رأيها في هذا الطلب في أثناء سير الدعوى حتى لا يحرم الطاعن من حقه بالإثبات بالوسيلة المقبولة قانونا وأن عليها أن تلحظ ان السند المؤرخ في ٨/١٣/ ۱۹۸۰ المتضمن الاشياء الجهازية لم يأت على ذكر الحلي وانما أتى على ذكر مبلغ من المال ) ثمن ذهب ) ومثل هذا النص لا يحرم الطاعن من اثبات استلام المطعون ضدها لحليها المعينة بالبينة الشخصية وكان عدم تحقق المحكمة من انتهاء عدة المطعون ضدها يؤثر على حقها بمؤجل المهر وبالتعويض من الطلاق التعسفي، نظرا لان كلا منهما لا يستحق الا بعد انتهاء العدة وكان ما تقدم يجعل ما جاء في الاسباب الخمسة الأخيرة واراد على الحكم الطعين، الذي جاء سابقا لاوانه ويستطيع الطاعن اثبات المراجعة بعد نشير الدعوى لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرات الثانية فيما يتعلق بما زاد عن تاريخ تجديد الدعوى بتاريخ ۱۹۸۱/٥/١٤ والثالثة والرابعة والخامسة من الحكم الطعين ورد الطعن فيما عدا ذلك