• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي داخل النطاق دون وثيقة نقل يعد مخالفة جمركية ولو انتفى قصد التهريب

قيام المخالفة الجمركية يكفي فيه تحقق الفعل المادي المتمثل بنقل بضاعة خاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق من دون وثيقة نقل، دون حاجة لإثبات القصد الجزائي أو نية التهريب.

نص الاجتهاد

ان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق لأنه ليس للمحكمة في معرض تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية لان المخالفة الجمركية تنشأ عن طريق عدم مراعاة القواعد المنصوص عنها في قانون الجمارك