قيام المخالفة الجمركية يكفي فيه تحقق الفعل المادي المتمثل بنقل بضاعة خاضعة لضابطة النطاق داخل النطاق من دون وثيقة نقل، دون حاجة لإثبات القصد الجزائي أو نية التهريب.
ان المخالفة تتحقق بمجرد النقل داخل النطاق دون وثيقة نقل لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق لأنه ليس للمحكمة في معرض تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون الجمارك ان تأخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية لان المخالفة الجمركية تنشأ عن طريق عدم مراعاة القواعد المنصوص عنها في قانون الجمارك