• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القضاء العسكري السوري هو المختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها المجندون الفلسطينيون ولو خارج الأراضي السورية

الاختصاص العسكري السوري يمتد إلى الجرائم المرتكبة من المجندين الفلسطينيين خارج الإقليم السوري متى ثبتت صفتهم العسكرية وتحققت الجريمة.

نص الاجتهاد

ان القضاء العسكري السوري هو المختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها المجندون الفلسطينيون ولو خارج الأراضي السورية .