الاختصاص العسكري السوري يمتد إلى الجرائم المرتكبة من المجندين الفلسطينيين خارج الإقليم السوري متى ثبتت صفتهم العسكرية وتحققت الجريمة.
ان القضاء العسكري السوري هو المختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها المجندون الفلسطينيون ولو خارج الأراضي السورية .