• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان قانون الحراج هو قانون خاص تجب مراعاته فيما يتعلق بالمخالفات الحراجية لايبطل احكامه ما جاء في المادة 11 من المرسوم

النص الخاص في قانون الحراج يقدَّم على النص العام في المسائل الحراجية، ولا يجوز الحكم بعقوبة أو مصادرة على غير ما حدّده القانون الخاص صراحةً.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان قانون الحراج هو قانون خاص تجب مراعاته فيما يتعلق بالمخالفات الحراجية لايبطل احكامه ما جاء في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 18 الصادر بتاريخ 4/2/1953 ذلك ان المرسوم المذكور ولئن ترك لقاضي الصلح الخيار في تقرير المصادرة للبذر والغراس للاحتفال بيوم الشجرة اما المادةو 48 من قانون الحراج فقد اوجبت مصادرة الماعز التي يحتفظ بها اصحابها في القرى الواقعة ضمن الحراج والممنوع اقتناء الماعز فيها وبيعها لمصلحة الخزينة – وعليه اذا قضى الحكم بمصادرة الاغنام خلافا لنص المادة 48 من قانون الحراج التي حصرت المصادرة بالماعز فقط دون الاغنام يكون قد خالف القانون .