• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استلاء المؤجر على المأجور بعد طرد المستأجر منه يشكل جريمة اغتصاب عقار المنصوص عنها والمعاقب عليها باحكام المادة 723 ق ع

كل استيلاء غير مشروع على عقارٍ مأجور بعد إزاحة واضعه منه يشكل جريمة اغتصاب عقار متى توافرت أركانها القانونية.

نص الاجتهاد

ان استلاء المؤجر على المأجور بعد طرد المستأجر منه يشكل جريمة اغتصاب عقار المنصوص عنها والمعاقب عليها باحكام المادة 723 ق ع .