كل استيلاء غير مشروع على عقارٍ مأجور بعد إزاحة واضعه منه يشكل جريمة اغتصاب عقار متى توافرت أركانها القانونية.
ان استلاء المؤجر على المأجور بعد طرد المستأجر منه يشكل جريمة اغتصاب عقار المنصوص عنها والمعاقب عليها باحكام المادة 723 ق ع .