• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره لايحول دون الاستمرار في تنفيذ مدة الحرية المراقبة وفقا لاحكام قانون الاحداث

بلوغ المحكوم عليه سن الرشد أثناء تنفيذ تدبير الحرية المراقبة لا يَحول بذاته دون استمرار تنفيذ هذا التدبير إذا كان قد فُرض استناداً إلى قانون الأحداث.

نص الاجتهاد

ان إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره لايحول دون الاستمرار في تنفيذ مدة الحرية المراقبة وفقا لاحكام قانون الاحداث .