بلوغ المحكوم عليه سن الرشد أثناء تنفيذ تدبير الحرية المراقبة لا يَحول بذاته دون استمرار تنفيذ هذا التدبير إذا كان قد فُرض استناداً إلى قانون الأحداث.
ان إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره لايحول دون الاستمرار في تنفيذ مدة الحرية المراقبة وفقا لاحكام قانون الاحداث .