• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان الاتجار بالبضائع المهربة يجب ان ينطوي على معاني منها شراء البضاعة ومحاولة بيعها بربح وعلى المعاني الأخرى

لا يكفي لقيام الاتجار بالبضائع المهربة مجرد الحيازة أو القول المجرد، بل يجب ثبوت عناصر الاتجار المتمثلة في التعامل التجاري بالبضاعة والنية إلى إعادة بيعها بربح، مع وجوب قيام الدليل على القصد الخاص وعدم افتراضه.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان الاتجار بالبضائع المهربة يجب ان ينطوي على معاني منها شراء البضاعة ومحاولة بيعها بربح وعلى المعاني الأخرى التي أوردها القانون التجاري بمفهوم التجارة والاتجار ولابد من توافر ادلة في الدعوى تؤكد قصد الاتجار بالمعنى المقصود قانونا ولايجوز افتراض هذا القصد الخاص افتراضا ولابد في القضايا الجنائية من اقامة الادلة على المتهم وعدم الاعتداد بأقواله فقط .