• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أجر المثل في الأراضي الزراعية يقتضي معاينة العقار محل النزاع والتحقق من صفاته محلياً ولا يكفي الاكتفاء بتقدير عام لأراضي القرية

إذا اختلفت الأراضي الزراعية في القرية الواحدة من حيث القوة والخصوبة، وجب على المحكمة معاينة العقار المدعى بأجر مثله والتثبت من أوصافه محلياً قبل تقدير أجر المثل، ولا يصح الاكتفاء بتقدير جماعي لأراضي القرية دون كشفٍ على الأرض محل النزاع.

نص الاجتهاد

إن الأراضي الزراعية الكائنة في قرية واحدة قد تختلف من حيث قوتها و خصوبتها فمن المقتضى معاينة الأرض المدعي باجر مثلها و التوثق من حقيقتها محليا توصلا لتقدير اجر مثل صحيح ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بجلب الخبير إلى المحكمة وتقدير اجر مثل أراضي القرية صفقة واحدة دون الكشف على الأرض المدعي باجر مثلها