إذا اختلفت الأراضي الزراعية في القرية الواحدة من حيث القوة والخصوبة، وجب على المحكمة معاينة العقار المدعى بأجر مثله والتثبت من أوصافه محلياً قبل تقدير أجر المثل، ولا يصح الاكتفاء بتقدير جماعي لأراضي القرية دون كشفٍ على الأرض محل النزاع.
إن الأراضي الزراعية الكائنة في قرية واحدة قد تختلف من حيث قوتها و خصوبتها فمن المقتضى معاينة الأرض المدعي باجر مثلها و التوثق من حقيقتها محليا توصلا لتقدير اجر مثل صحيح ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بجلب الخبير إلى المحكمة وتقدير اجر مثل أراضي القرية صفقة واحدة دون الكشف على الأرض المدعي باجر مثلها