عند تعدد الجرائم المرتبطة بوقوعها في وقت واحد، تُفرد لكل جريمة عقوبة، ثم يُكتفى بتنفيذ العقوبة الأشد؛ أما إذا لم يُحسم أمر ضمّ العقوبات، فيتعين عرض المسألة على المحكمة المختصة.
إذا ثبت وقوع عدة جنايات أو جنح بوقت واحد قضى بعقوبة كل منها ونفذت الأشد دون سواها وإذا لم يقض بدغم العقوبات أحيل الأمر إلى المحكمة للفصل فيه