يشترط لصحة التبليغ لغير المخاطَب المباشر أن يثبت المحضّر عدم وجوده في موطنه وقت التبليغ، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
ان التبليغ للوكيل او المستخدم او الأقارب لايكون الا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في المادة 22 ق ا ج من ان التبليغ يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فإنه يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب ان ينوه بغيابه فاذا اغفل المحضر اثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ .