الخبرة وسيلة تقديرية تستعين بها محكمة الموضوع عند الحاجة إلى معرفة خاصة، ويجوز لها رفضها متى تبين أن الواقعة واضحة وأن الخبرة لا تضيف شيئاً منتجاً للفصل في الدعوى؛ ويستقل قاضي الموضوع بتقدير ذلك.
ان الخبرة مهنة علمية تجنح اليها المحكمة كلما وجدت نفسها امام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك اقرب الى الاطمئنان وابعد عن الريبةلمحكمة الموضوع ان تستعين بالخبرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ولها ان ترفض الطلب حين يتضح لها من وقائع الدعوى ان المسؤولية واضحة وان الخبرة غير ضرورية او منتجة في فصل الدعوى وان مثل ذلك يدخل في اطار المسائل التقديرية التي يستقل بها قضاة الموضوع