العبرة في بدء سريان التقادم الجزائي بتاريخ وقوع الفعل الجرمي، وليس بتاريخ علم المضرور بنتيجته أو بضرره، وتُسقط الدعوى العامة إذا حُرّكت بعد انقضاء مدة التقادم القانونية.
التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر المناقشة: حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوي من الوجهة الجزائية وحيث أن العقد الموقع من طرفي الدعوى موضوع دعوى الاحتيال مؤرخ في ۱ – ۱ – ۱۹۷۱ وكانت النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة على المطعون ضده بتاريخ ٩ – ٢ – ١٩٧٤ وبعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عنها في المادة (٤٣٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن من المقرر فقهاً واجتهاداً أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر ) ) وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وقررت اسقاط الدعوي العامة عن المطعون ضده بالتقادم قد أحسنت تفسير القانون وتأويله وانتهت إلى النتيجة السليمة الجديرة بالقبول التي لا ترد عليها أسباب طعن المدعي الشخصي